الحر العاملي
238
وسائل الشيعة ( آل البيت )
( 30429 ) 3 - وعنه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان الإسكاف قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شعر الخنزير يخرز به ؟ قال لا بأس به ولكن يغسل يده إذا أراد ان يصلى . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) . 66 - باب تحريم اكل النجس وشربه ( 30430 ) 1 - الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الصادق ( عليه السلام ) - في حديث - قال : واما وجوه الحرام من البيع والشراء - إلى أن قال : - والبيع للميتة أو الدم أو لحم الخنزير أو الخمر أو شئ من وجوه النجس ، فهذا كله حرام ومحرم لان ذلك كله منهى عن اكله وشربه ولبسه وملكه وامساكه والتقلب فيه فجميع تقلبه في ذلك حرام . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة ( 1 ) وغيرها ( 2 ) .
--> ( 3 ) التهذيب 9 : 85 / 357 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 13 من أبواب النجاسات . ( 1 ) تقدم في الحديثين 1 و 2 من الباب 58 من أبواب ما يكتسب به . الباب 66 فيه حديث واحد ( 1 ) تحف العقول : 333 . ( 1 ) تقدم في الحديثين 6 و 7 من الباب 12 ، وفي الأحاديث 1 و 2 و 6 و 7 و 8 و 10 من الباب 14 ، وفي الباب 15 من أبواب النجاسات . ( 2 ) تقدم في الأبواب 1 و 32 و 43 ، وفي الحديث 1 من الباب 44 ، وفي الحديثين 2 و 3 من الباب 45 وفي الباب 50 من هذه الأبواب .